علي أصغر مرواريد
144
الينابيع الفقهية
الجواب : إذا كان كذلك يرجع عليها بنصف قيمة الموجود ونصف قيمة المكسور ، لأن جميعها هو الصداق ، ولها الرجوع بنصف الصداق فوجب له ذلك . مسألة : إذا تزوج امرأة على أنها مسلمة ، فظهرت كافرة كتابية أو غير كتابية ، هل يجوز العقد أم لا ؟ الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر كان العقد باطلا ، لأن نكاح الكفار عندنا باطل . مسألة : إذا تزوج أربعة نسوة فعن عن واحدة منهن ولم يعن عن الباقي ، هل يكون لها خيار في المقام معه والمفارقة له ، وهل يضرب له أجل أم لا ؟ الجواب : ليس له لهذا خيار في ذلك ولا يضرب له أجل لأن العقد صحيح ثابت بالاتفاق وتخييرها يفتقر في صحته إلى دليل ولا دليل عليه . مسألة : إذا تزوج الرجل امرأة بمهر في السر ، وعقد عليها في العلانية بمهر آخر مخالف للأول ، ما الذي يلزمه منهما وما الصحيح منهما ؟ الجواب : العقد الصحيح والمهر الثابت اللازم هو العقد والمهر الأول الذي عقده في السر ، لأن العقد والمهر قد ثبت به ، والثاني ليس بعقد صحيح لبطلان عقد لم ينفسخ في النكاح ، وإذا كان هذا العقد باطلا فالمهر المعلق به كذلك . مسألة : إذا اختلف الرجل والمرأة في قبض المهر فقال الرجل : قد أقبضتك صداقك وقالت المرأة ما قبضته . ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا اختلفا كان القول قولها مع يمينها لقول رسول الله ص : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، والزوج معترف بالمهر ومدع لأنه قد أقبضه فعليه البينة ، فإن لم يكن له بينة كان عليها اليمين كما قدمناه . مسألة : إذا أصدقها مائة ودفع إليها مائة ، ثم اختلفا فقالت الزوجة قلت خذيها هبة أو قالت هدية وقال الزوج بل قلت خذيها صداقا ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا اختلفا كذلك كان القول قول الزوج مع يمينه ، إن لم يكن بينة ، لأنهما متفقان على أن المائة ملك الزوج ، واختلفا في صفة انتقالها إلى يدها ، فكان القول قول المالك وعلى من يدعي انتقالها إليه بسبب البينة ، فإذا لم يكن بينة كان القول قوله على ما قدمناه .